مرسوم تنفيذي رقم 95-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-108 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدم وتنظيمها وعملها
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي (2/3) عدد أعضائه.