مرسوم تنفيذي رقم 95-107
· ج.ر عدد 23 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-107 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 ، يحدد تنظيم المديرية العامة للبيئة 12
المادة 9
تتكون كل مديرية فرعية من مكتبين الى أربعة مكاتب ويحدد عددها وأعداد موظفيها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.