المادة 7
رئيس الأكاديمية هو المسؤول عن السير العام في الأكاديمية ويتولى تسييرها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يسهر على إنجاز مهام الأكاديمية المحددة في المادة 4 أعلاه، يعد تقريرا سنويا عن نشاط الأكاديمية وعن تقويم المؤسسات الجامعية، ثم يعرضه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي يسلّم، باسم وزير التعليم العالي، شهادات التعليم العالي،
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع مستخدمي مصالح الأكاديمية، ويعين في أي منصب لم تتقرر كيفية أخرى للتعيين فيه،
- يعد تقديرات ميزانيتي مصالح الأكاديمية، هو الأمر الثانوي بصرف الاعتمادات المخصصة للأكاديمية يبرم في إطار التنظيم المعمول به جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات المتعلقة بمصالح الأكاديمية فقط يضمن المحافظة على أرشيف الأكاديمية وحمايته وصيانته.