مرسوم تنفيذي رقم 95-105
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-105 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 تجهيز الدولة لسنة 1995 حسب كل قطاع أبريل سنة 1995، يتضمن إحداث باب 12 أبريل سنة 1995 ، يعدل توزيع نفقات 13
المادة 6
يسيّر الأكاديمية رئيس أكاديمية.
رئيس الأكاديمية هو ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي داخل حدود دائرة اختصاصه.
يتعين على رئيس الأكاديمية أن يعلم بانتظام الوالي المعني بحالة المؤسسات الموجودة في ولايته وأنشطتها.