مرسوم تنفيذي رقم 95-105
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-105 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 تجهيز الدولة لسنة 1995 حسب كل قطاع أبريل سنة 1995، يتضمن إحداث باب 12 أبريل سنة 1995 ، يعدل توزيع نفقات 13
المادة 5
تزود الأكاديمية لتحقيق مهامها بمجلس تنسيق وتطوير جامعي جهوي وبمجلس علمي وبيداغوجي مشترك بين الجامعات، يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي بقرار اختصاصاتهما وتشكيلهما وعملهما.