المادة 4
تتمثل مهمة الأكاديمية في الأعمال البيداغوجية والعلمية والثقافية في المؤسسات الملحقة بها وترقية تنشيطها، وتنسيقها ومراقبتها، مع احترام اختصاصات المؤسسات التابعة لدائرتها ، كما تسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها التي تتعلق بالتعليم العالي والبحث وكذلك تنفيذ تعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتوجيهاته.
وبهذه الصفة تكلف بما يأتي :
توفر الشروط التي تساعد على سير الأنشطة الجامعية سيرا عاديا، تقوم دوريا نتائج المؤسسات الملحقة بها، تسهر على احترام الأدبيات والأخلاقيات الجامعية
- تتابع وتراقب التنظيم البيداغوجي والإداري في المؤسسات الملحقة بها،
- تحرك بمبادرة منها أو بطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي أية عملية رقابة بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها، / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 ه تنظم وتنفّذ عمليات تسجيل الحاصلين على البكالوريا الجدد مع احترام التوجيهات الإجمالية وتعالج الطعون المتعلقة بذلك، تسهر على تطبيق برامج التدريس وعلى احترام التنظيم الجامعي لاسيما في مجال الالتحاق والانتقال، والتقويم، والجزاء والتوجيه، وإعادة التوجيه، في الدراسات العليا، كما تقترح أي تدبير قصد تحسين ذلك، تشارك بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، في تنظيم الامتحانات والمسابقات الوطنية والجهوية التابعة لقطاع التعليم العالي ومتابعتها،
- ترقي المبادلات وحركية المدرسين وإمكانيات التعاون بين الجامعات الوطنية ومع الخارج،
- تسهر على تطبيق التنظيم، في مجال تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، في الجزائر أو في الخارج، وعلى توزيع الموارد المتوفرة توزيعا رشيدا ومنصفا،
- تشارك، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية في التطور العلمي والتقني الجهوي، لاسيما من خلال تعبئة الطاقة العلمية والتقنية قصد تأطير أحسن للبحث وفتح مجالات الدراسات العليا، تشجع إقامة شبكة تبادل إعلامي ووثائقي علمي وتقني بين مؤسسات التعليم ومراكز البحث تجمع وتعالج الاحصائيات الجامعية وتقوم بأي سبر للآراء و / أو تحقيق بغية تقويم احتياجات الدائرة في مجال التعليم العالي
- تشارك في إعداد مخططات التنمية الواردة من المؤسسات التابعة لاختصاصها وتحيلها على السلطات السلمية لمناقشتها والمصادقة عليها، تفحص وتضبط تقديرات ميزانيتي التسيير والتجهيز التي تعدها المؤسسات الملحقة بالأكاديمية ثم تعرضها على السلطات السلمية قصد مناقشتها والموافقة عليها وتبليغها عند نهاية إعدادها وتتابع تنفيذ الميزانيات المخصصة تسعى، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية لاحترام المقاييس في ميدان البناء والتجهيز والنظافة والأمن في مؤسسات التعليم العالي تسهر على تكوين رصيد أرشيفي في كل مؤسسة تابعة لدائرتها،