مرسوم تنفيذي رقم 95-105
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-105 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995 حسب كل قطاع
المادة 12
تحدد قائمة المناصب العليا في الأكاديمية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.