مرسوم تنفيذي رقم 95-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-08 مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليار و مائتين و تسعة و عشرين مليونا و إثنين وستين ألف دينار (1.229.062.000 دج). والمخصصة لوزير الصناعة والطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.