مرسوم تنفيذي رقم 95-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-04 مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1935 . 23
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة وعشرين مليارا وسبعمائة وأربعة وسبعين مليونا ومائتين وخمسة وعشرين ألف دينار (25.774.225.000 دج) والمخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.