المادة 3
يعين ممثلو القطاعات الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كما يأتي :
1 ) باسم المؤسسات والهيئات العمومية والاطارات المسيرة في القطاع العمومي الاقتصادي والثقافي والاجتماعي التربوي :
- الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين : 5 ممثلين، / العدد 29 30 ذي القعدة عام 1414 ه
- الاتحادية الوطنية لجمعيات المسيرين في القطاع العمومي : 4 ممثلين،
- الاتحادية الوطنية لجمعيات مسيري المؤسسات العمومية المحلية : ممثلان ( 2 ) ، الاتحاد الوطني لمسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : ممثلان ( 2 )، الجمعية الوطنية لاطارات الادارة العمومية : 4 ممثلين، جمعية متخرجي المدرسة الوطنية للادارة :
ممثل واحد ( 1 ).
2 ) باسم المؤسسات الخاصة والحرفيين.
والتجار الصغار :
ام الاتحادية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين : ممثل واحد ( 1 ) ، الاتحادية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين :
ممثل واحد ( 1 )،
- الاتحادية الجزائرية لأرباب العمل : ممثل واحد (1) ، ليه جمعية رؤساء المؤسسات : ممثل واحد ( 1 )، : -1
- الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين : 5 ممثلين. ال
3 ) باسم المستثمرات والتعاونيات الفلاحية :
- الاتحاد الوطني للفلاحين وعمال القطاع الفلاحي: 9 ممثلين ان
4 ) باسم الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي : !
- الهلال الأحمر الجزائري : ممثل واحد ( 1 )، 1 30 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية الاتحادية الوطنية للأشخاص المعوقين : ممثل واحد ( 1 )،
- الجمعية الجزائرية للتخطيط العائلي : ممثل واحد ( 1 )،
- الاتحادية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ :
ممثل واحد ( 1 )،
- الاتحاد الوطني للفنون الثقافية : ممثل واحد (1)، جمعية تطوير العلم والتقنولوجيا وترقيتها :
ممثل واحد ( 1 )، الجمعية الجزائرية للنهوض بمبادرات الشباب :
ممثل واحد ( 1 )، الكشافة الاسلامية الجزائرية : ممثل واحد ( 1 ) ، الجمعية الجزائرية لأنشطة الهواء الطلق والتسلية وتبادل الشباب : ممثل واحد ( 1 ).
5 ) باسم الجالية الجزائرية في الخارج :
- 9 ممثلين ،
6 ) باسم العمال الأجراء :
- الاتحاد العام للعمال الجزائريين : 30 ممثلا،
7 ) باسم المهن الحرة :
الغرفة الوطنية للموثقين : ممثل واحد ( 1 )، المجلس الوطني لأخلاقيات الطب : ممثل واحد (1)، المجلس الوطني لنقابة الخبراء المحاسبين ومندوبي الحسابات والمحاسبين المعتمدين : ممثل واحد ( 1 ) ، اتحاد الكتاب الجزائريين : ممثل واحد ( 1 )،
- اتحاد المهندسين المعماريين الجزائريين : ممثل واحد (1)،
- الغرفة الوطنية للمحضرين : ممثل واحد ( 1 )، . وتعين كل جمعية و / أو تنظيم مهني أو نقابي مما ذكر أعلاه اسم ممثلها أو أسماء ممثليها.