مرسوم تنفيذي رقم 94-94
· ج.ر عدد 23 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-94 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. الموافق 11 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين 4 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994، يتضمن 4 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994، يتضمن 6
المادة 2
يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا على الشكل نفسه الى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار .