مرسوم تنفيذي رقم 94-90 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها . 10
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-431
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-90 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 والمتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-431
مرسوم تنفيذي رقم 97-431 مؤرخ في 15 رجب عام 1418 الموافق 16 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-90 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 والمتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها. 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.