مرسوم تنفيذي رقم 94-90 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 94-90 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها . 10

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 94-90

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-431

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-90 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 والمتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 97-431

    مرسوم تنفيذي رقم 97-431 مؤرخ في 15 رجب عام 1418 الموافق 16 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-90 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 والمتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها. 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.