مرسوم تنفيذي رقم 94-89
مرسوم تنفيذي رقم 94 89 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 8 10 أبريل سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-117 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة عقارية. 9
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.