المادة 7
أ ) يحدد مبلغ كل معاش يدفع لذوي الحقوق بمقتضى معاش الخدمة كما يأتي :
- إذا لم يكن للمتوفى فرع ولا أصل فإن مبلغ معاش الزوج الذي لا يزال على قيد الحياة هو 100 % من معاش الخدمة.
- إذا وجد الى جانب الزوج ذو حق واحد أو ذوو حقوق عدة فان مبلغ المعاش الذي يصرف للزوج هو / العدد 22 7 ذي القعدة عام 1414 ه 50 %50 من معاش الخدمة، على أن يتقاسم ذوو الحقوق الآخرون ( 50 ) الباقية بالتساوي بينهم
- إذا لم يكن للمتوفى زوج تصرف لذوي الحقوق الآخرين معاشات يحدد مبلغها كما يأتي: * لأبناء المتوفى ، 70 % من مبلغ معاش الخدمة * لأصول المتوفى 30% من مبلغ معاش الخدمة
- إذا لم يكن للمتوفى زوج ولا أبناء فإن مبلغ معاش الخدمة يحدد بنسبة 50% لكل اصل من أصوله وفي حالة وجود أصل واحد يرفع مبلغ المعاش الذي يصرف له إلى 75% من معاش الخدمة .
ب ) تراجع النسب المنصوص عليها أعلاه كلما حصل تغيير في عدد ذوي الحقوق.
ج ) إذا تعددت الأرامل، يقسم معاش الخدمة بينهن بالتساوي
د ) إذا توفي الزوج، يوزع مبلغ المعاش بين الأبناء الذين هم في كفالة المتوفى بالتساوي،
ه ) إذا تزوجت الأرملة، يلغى معاشها ويحول مبلغه إلى الأبناء.