مرسوم تنفيذي رقم 94-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-86 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق الخدمة وتعويض الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب
المادة 3
يتطور مبلغ معاش الخدمة حسب الشروط نفسها التي يتطور بها المرتب الشهري الإجمالي الذي يدفع للمستخدمين العاملين من نفس الرتبة أو المنصب أو الوظيفة وتستمر الترقية في الدرجات حسب المدة الدنيا المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية