مرسوم تنفيذي رقم 94-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-86 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق الخدمة وتعويض الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب
المادة 11
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-181 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه .