مرسوم تنفيذي رقم 94-74
· ج.ر عدد 19 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-74 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 5
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 26
يرسل المدير العام إلى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية، الموازنات وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية مصحوبة بتقرير مندوب الحسابات .