مرسوم تنفيذي رقم 94-74
· ج.ر عدد 19 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-74 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 5
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 25
يقوم مندوب الحسابات، المعين طبقا للتنظيم الجاري به العمل بالتدقيق في التسيير المالي والمحاسبي للمعهد ويراقب ذلك.
يدقق مندوب الحسابات ، لاسيما في مدى صحة المحررات الحسابية والميزانيات والجرود وصحة المعلومات المقدمة عن حسابات المعهد والتقارير المعروضة لأجل ذلك .