مرسوم تنفيذي رقم 94-74
· ج.ر عدد 19 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-74 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 5
الباب الثاني — الإدارة والتسيير
المادة 21
يجتمع المجلس العلمي للمعهد في دورة عادية بناء على استدعاء رئيسه مرة كل ثلاثة
(3) أشهر على الأقل ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 3/2 ) أعضائه.