الباب الثاني — الإدارة والتسيير
المادة 19
يتكون المجلس العلمي من :
- المدير العام، رئيسا،
- خمسة (5) مسؤولين علميين ينتمون الى هياكل البحث والإنتاج ، يعينهم المدير العام أربعة (4) أعضاء ينتخبهم نظراؤهم من بين المجموعة العلمية في المعهد.
عضوين اثنين (2) يختاران من بين المجموعة العلمية الوطنية و / أو الدولية بحكم كفاءتهما في ميادين البيولوجيا ويعينهما الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح المدير العام للمعهد، يمكن المجلس العلمي أن يستعين بأي شخص مؤهل يراه كفءا لمساعدته في أعماله، تتوقف عضوية الأعضاء المسؤولين عن الهياكل في المجلس العلمي عندما يفقدون الصفة التي اختيروا بموجبها.