مرسوم تنفيذي رقم 94-74
· ج.ر عدد 19 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-74 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 5
الباب الثاني — الإدارة والتسيير
المادة 16
يساعد المدير العام مدير عام مساعد.
يكلف المدير العام المساعد، تحت سلطة المدير العام، بتنسيق هياكل المعهد وتنشيطها.