مرسوم تنفيذي رقم 94-74
· ج.ر عدد 19 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-74 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 5
الباب الثاني — الإدارة والتسيير
المادة 14
يعين المدير العام للمعهد بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة، من بين الشخصيات العلمية الوطنية التي لها رتبة أستاذ أو ما يعادلها وتجربة في مجالات أعمال المعهد كما هي محددة في المادة 4 من هذا المرسوم. 29 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية وتنهى مهامه حسب الكيفية نفسها.