مرسوم تنفيذي رقم 94-72
· ج.ر عدد 18 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-72 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في هياكل الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 4
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 9
يعين الوالي المختص إقليميا بقرار في المناصب العليا المذكورة أعلاه.