مرسوم تنفيذي رقم 94-72
· ج.ر عدد 18 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-72 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في هياكل الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 4
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
يعين رؤساء المكاتب من بين : 1 (1) المتصرفين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها خمس (5) سنوات بهذه الصفة، 2 (2) المساعدين الإداريين الرئيسيين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها خمس (5) سنوات بهذه الصفة.