مرسوم تنفيذي رقم 94-71
· ج.ر عدد 19 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-71 مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994، يتضمن تسمية المدرسة العليا للفنون الجميلة
المادة الأولى
تحمل المدرسة العليا للفنون الجميلة من الآن فصاعدا، تسمية " المدرسة العليا للفنون الجميلة أحمد ورابح عسلة ".