مرسوم تنفيذي رقم 94-71 · ج.ر عدد 19 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-71 مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994، يتضمن تسمية المدرسة العليا للفنون الجميلة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.