مرسوم تنفيذي رقم 94-68
· ج.ر عدد 17 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-68 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6
المادة 5
يصادق على الميزانيات المفصلة للمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه كل من :
وزير الصحة والسكان، بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية الوالي، بالنسبة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وترسل إلى وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة والسكان نسخة مصادق عليها من ميزانية كل مؤسسة مصحوبة بقائمة المستخدمين المدرجين في ميزانية السنة المالية المعنية وعدد العمال الفعليين في السنة المالية السابقة.