مرسوم تنفيذي رقم 94-68
· ج.ر عدد 17 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-68 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6
المادة 4
يجرى التوزيع المفصل لإيرادات المؤسسات ونفقاتها المذكورة في المادة الأولى أعلاه وكذلك التعديلات التي تدخل على هذا التوزيع طبقا للمادة 12 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة .1985