مرسوم تنفيذي رقم 94-65
· ج.ر عدد 16 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-65 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة 5
المادة 6
تودع ملفات طلب الرخصة المذكورة في المادة 4 أعلاه لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
يجب أن تجدد الرخص المذكورة في المادة الأولى أعلاه كل ثلاث ( 3 ) سنوات من السلطة التي سلمتها.