مرسوم تنفيذي رقم 94-64
· ج.ر عدد 16 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-64 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة العمال الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 4
المادة 4
تعتبر التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة كل التعويضات الأخرى والعلاوات من النوع ذاته، لا سيما التعويض عن الضرر والتعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وعلاوة المردودية.