مرسوم تنفيذي رقم 94-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-59 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير البنايات الجماعية 17
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم رقم 683 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983، الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير البنايات الجماعية.