مرسوم تنفيذي رقم 94-58
· ج.ر عدد 13 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-58 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يتعلق بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية 11
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 ، المذكور أعلاه، تتم عمليات البيع بناء على التصاميم بعقد رسمي وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم.