مرسوم تنفيذي رقم 94-58
· ج.ر عدد 13 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-58 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يتعلق بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية 11
المادة 11
الموطن اختارت الأطراف مواطنها في عناوينها المتتابعة المذكورة أعلاه ، قصد تنفيذ هذا العقد وتوابعه.