المادة 2
تحدد أسعار البيع القصوى لوقود الطائرات المسلم للزين الجزائريين والمستعمل على الخطوط الداخلية، كما يأتي :
للاستعمال في الأسعار على السائب الاستعمال المحددة ) دج / هكتولتر ) 76-104 المؤرخ الطيران المدني بشروط في المادة 428 من الأمر رقم مستعملون آخرون في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة التعريفات في تجهيزات التوزيع...
التعريفات في المطارات.............. 375,50 379,50 382,00 383,50 يزاد على الأسعار القصوى المبينة أعلاه بالنسبة للتسليم الذي يتم بالبراميل، ما يأتي : 0,80 دج / هكتولتر بالنسبة للبيع في براميل يملكها الزبن. 2,30 دج / هكتولتر بالنسبة للبيع في براميل يملكها الممونون.