مرسوم تنفيذي رقم 94-56
· ج.ر عدد 12 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-56 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. 8
المادة الأولى
يحدد سعر البيع عند دخول النفط الخام الى المصفاة والمخصص للسوق الوطنية بمبلغ 3319,00 دج / طن.