مرسوم تنفيذي رقم 94-54
· ج.ر عدد 12 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-54 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994.
رضا مالك