المادة 2 مكرر
1 : تشتمل مديرية السكان على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية للبرامج الديمغرافية وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ) مكتب تنسيق البرنامج الوطني للتحكم في النمو الديمغرافي وتنشيطه وتقييمه ب مكتب الاتصال 24 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
ج) مكتب التعاون في مجال السكان 2 المديرية الفرعية للتخطيط العائلي وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ) مكتب تنظيم الأداءات وضبط مقاييسها، ب مكتب الموارد البشرية
ج) مكتب التقويم والمراقبة 3 المديرية الفرعية لتحليل التغيرات الاجتماعية الديمغرافية وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ) مكتب الأهداف والمؤشرات الديمغرافية ب مكتب الدراسات والتحاليل
ج) مكتب الوثائق والمعلومات الديمغرافية".
" المادة 2 مكرر 2 : تشتمل مديرية الصيدلة والدواء على ما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية لقوائم الأدوية والتسجيل وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ) مكتب قائمة الأدوية ب مكتب قائمة المنتوجات الصيدلانية الأخرى،
ج) مكتب التسجيل والتصديق. 2 المديرية الفرعية للمراقبة الصيدلانية وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ) مكتب مراقبة النوعية ب مكتب اليقظة الصيدلانية
ج) مكتب الإشهار والإعلام. 3 المديرية الفرعية للاستهلاك الصيدلاني وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ) مكتب تقويم الاحتياجات ب مكتب متابعة التموينات والهياكل الصحية العمومية، ج (ج) مكتب الواردات والصادرات. 4 7 المديرية الفرعية للصيدلة والبيولوجيا وتضم المكاتب الأربعة الآتية :
أ (أ) مكتب أنشطة الإنتاج، ب مكتب أنشطة التوزيع
ج) مكتب أنشطة البيولوجيا، د مكتب نقل الدم".