المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تتكون الادارة المركزية في وزارة الصحة والسكان الموضوعة تحت سلطة الوزير، من : * ديوان الوزير ويتكون من :
مدير الديوان يساعده مديران للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان
- سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص أربعة (4) ملحقين بالديوان * الهياكل الآتية :
مديرية ضبط مقاييس النظام الصحي وتنظيمه مديرية الوقاية مديرية الصيدلة والدواء،
- مديرية السكان مديرية تقويم الموارد البشرية مديرية التخطيط مديرية الموظفين والتنظيم مديرية الميزانية والوسائل".