مرسوم تنفيذي رقم 94-53
· ج.ر عدد 13 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-53 مؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 6
المادة 29
تتكون اللجنة الاستشارية من :
- المدير العام للجمارك أو ممثله رئيسا / العدد 13 27 رمضان عام 1414 ممثل الوزارة المكلفة بالتجارة ممثل المديرية العامة للضرائب ممثل وزارة النقل
- ممثل الغرفة الوطنية للتجارة
- خمسة ( 5 ) ممثلين ينتخبهم الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك، يتولى كتابة اللجنة موظف في المديرية العامة للجمارك.