مرسوم تنفيذي رقم 94-50
· ج.ر عدد 11 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-50 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات
المادة 17
تعد كل من اللجنة الوطنية ولجنة أمن المطار نظامهما الداخلي وتصادقان عليه وترسلانه الى الوزير المكلف بالنقل للاطلاع عليه.