المادة 13
تتولى لجنة أمن المطار المهام الآتية :
تنسق تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني في المطار،
- تعد خطط تقسيم المطار إلى مناطق وخطط أمنه مع تحديد النقط الحساسة وتضبط ذلك. 18 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- تقدر دوريا الأخطار والترتيبات الأمنية الموجودة.
- تتأكد من مراعاة التدابير الأمنية عند تهيئة المطار وإعادة تهيئته
- تتخذ الإجراءات اللازمة لتكوين المستخدمين المعنيين وتجديد معارفهم مع مساهمة الإدارات في ذلك،
- تقترح أي تدبير من شأنه أن يحسن الترتيبات الأمنية في حالة حدوث خطر أو عمل يستهدف الطيران المدني.