مرسوم تنفيذي رقم 94-50
· ج.ر عدد 11 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-50 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات
المادة 12
تزود اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني بكتابة دائمة.
يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار كيفيات تنظيم الكتابة الدائمة وعملها.
لجنة أمن المطار