مرسوم تنفيذي رقم 94-473
· ج.ر عدد 2 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-473 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يحدد طريقة التعيين في الوظائف والمناصب العليا بالمفتشية العامة في الولاية ومرتباتها. 16
المادة 4
يعين المفتشون في المفتشية العامة بالولاية من بين : 1 (1) - المتصرفين الرئيسين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية عامة منها ثلاث (3) سنوات على الأقل في الجماعات المحلية، وكذلك الموظفين المرسمين الذين لهم رتبة مماثلة وتتوفر فيهم شروط الأقدمية نفسها، 2 (2) - المتصرفين الإداريين الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة منها ثلاث (3) سنوات على الأقل في الجماعات المحلية، وكذلك الموظفين المرسمين الذين لهم رتبة مماثلة وتتوفر فيهم شروط الأقدمية نفسها.