مرسوم تنفيذي رقم 94-470
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-470 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية
المادة 9
يحدد عدد الموظفين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة الشؤون الدينية، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الدينية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.