مرسوم تنفيذي رقم 94-470
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-470 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية
المادة 8
تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.