مرسوم تنفيذي رقم 94-470
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-470 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية
المادة 5
تتكون مديرية التعليم القرآني والتكوين، من :
1 - المديرية الفرعية للتعليم القرآني
2 - المديرية الفرعية للتكوين
3 - المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات.