مرسوم تنفيذي رقم 94-470
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 94-470 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية
المادة 4
تتكون مديرية الثقافة الاسلامية، من :
1 - المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والملتقيات
2 - المديرية الفرعية للمطبوعات واحياء التراث الاسلامي.