الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يشتمل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله على ما يأتي:
ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني (المديرية المركزية للصحة العسكرية) ،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة ..
ممثلين ( 2 ) عن الوزير المكلف بالمالية ( الخزينة والجمارك ) ، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية المدير المكلف بالصيدلة في الوزارة المكلفة بالصحة المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية ممثل عن اللجنة الوطنية لقائمة الأدوية ، ممثلين ( 2 ) عن الهيئات الصحية العمومية منهما صيدلي، ويختارهما الوزير المكلف بالصحة ممثلين ( 2 ) عن صيادلة المحلات الصيدلية يعينهما المجلس الوطني للاخلاقيات الطبية،
- ممثل عن كل مؤسسة عمومية تتدخل في ميدان الدواء والتجهيز الطبي.
يحضر المدير العام للديوان الاجتماعات حضورا استشاريا.