مرسوم تنفيذي رقم 94-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-47 مؤرخ في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأدوية مراسيم فردية
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 5
يتعين على الديوان أن يرسل إلى الوزير المكلف بالصحة تقريرا دوريا يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لشراء المنتوجات الصيدلانية وتوزيعها ويبلغه بكل الصعوبات التي من شأنها المساس بوفرة هذه المنتوجات أو إحداث نفاذ في المخزون .