مرسوم تنفيذي رقم 94-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-47 مؤرخ في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأدوية مراسيم فردية
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 23
يخضع حساب الديوان المالي التقديري، بعد مداولة مجلس الإدارة، الموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية المرتبط بها وفقا للتشريع المعمول به.