مرسوم تنفيذي رقم 94-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-47 مؤرخ في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأدوية مراسيم فردية
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمى " الديوان الوطني للأدوية"
وتدعى في صلب النص " الديوان " تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يخضع الديوان في علاقاته مع الدولة للقواعد المطبقة على الإدارة ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع لأحكام القانون التجاري.